اخبار من هنا وهناك

استشارة قانونية

اعداد /رياض مصطفي البرلسي
رئيس قطاع الشئون القانونية والعقارية
مدير الإدارة القانونية
إلتزام جهة التعاقد بالتعويض تطبيقا لنظريةالظروف الطارئة
في هذا العدد سنتحدث عن إلتزام جهة التعاقد بالتعويض تطبيقاً لنظريةالظروف الطارئة وسوف يكون تناولنا لتلك النظرية من خلال عرض موجز لأهميتها وشروط تطبيقها، ومدى التزام الإدارة بتعويض المتعاقد معها، كأثر لذلك التطبيق وذلك على النحو التالى :-
أولا تعريف نظرية الظروف الطارئة
مفاد نظرية الظروف الطارئة حسبما وضع أصولها وقواعدها الفقه والقضاء الإدارى ، أنه إذا حدث أثناء تنفيذ العقد الإدارى أن طرأت ظروف أو أحداث لم تكن متوقعة عند إبرام العقد فقلبت اقتصادياته على نحو كانت الخسارة الناشئة عن ذلك تجاوز الخسارة المألوفة العادية التى يتحملها أى متعاقد إلى خسارة فادحة استثنائية وغير عادية، فيكون من حق المتعاقد المضار أن يطلب من الطرف الآخر مشاركته فى هذه الخسارة التى تحملها فيعوضه تعويضا جزئياً
شروط تطبيق نظرية الظروف الطارئه
فى ضوء ما تقدم يمكننا القول بأن شروط تطبيق نظرية الظروف الطارئة تدور حول الشروط الواجب توافرها فى الظرف الاستثنائى الذى تقوم عليه تلك النظرية، والذى يتعين توافر الشروط التالية فيه:
1) وقوع الظرف الطارئ أثناء تنفيذ العقد الإدارى .
2) أن يكون الظرف الطارئ أجنبياً عن إرادة طرفى العقد الإدارى .
3) عدم توقع المتعاقد مع الإدارة للظرف الطارئ.
4) إصابة الظرف الطارئ المتعاقد مع الإدارة بخسائر فادحة.
وسوف نلقى الضوء على كل من الشروط السابقة فى ضوء تطبيقات قضاء مجلس الدولة، فى هذا الشأن على النحو التالى:
الشرط الأول: وقوع الظرف الطارئ أثناء تنفيذ العقد الإدارى :
مناط إعمال نظرية الظروف الطارئة، أن تقع تلك الظروف فى المدى الزمنى المحدد لتنفيذ العقد الإدارى محل المطالبة بتطبيقها (المحكمة الإدارية العليا ، طعن رقم 877 لسنة37ق، جلسة 2/1/1984، س29، ص505.)
ويدور فى هذا الصدد تساؤل هام حول مدى تطبيق نظرية الظروف الطارئة إذا ما وقع الظرف الطارئ بعد مضى المدة المحددة لتنفيذ العقد الإدارى دون أن يكون المتعاقد قد انتهى من تنفيذه؟ أو بمعنى آخر ما حكم سريان تلك النظرية على المتعاقد المتأخر فى تنفيذ التزامه التعاقدى
إذا تأخر المتعاقد مع الإدارة فى الوفاء بالتزامه التعاقدى حيالها دون مسوغ مقبول، يبرر له ذلك عُد مقصراً، ومن ثم فلا تلتزم الإدارة بمشاركته فى تحمل جزء من الضرر الذى أصيب به بسبب الظرف الطارئ حيث لا مكافأة لمخطئ وتأكيداً لذلك فقد رفضت المحكمة الإدارية العليا تطبيق نظرية الظروف الطارئة على متعاقد استغرق تنفيذه للمشروع المتعاقد عليه سنة وتسعة أشهر بدلاً من الثلاثة أشهر ونصف الشهر المحددة بالعقد لتنفيذه، حيث لم تعوضه عن الإرتفاع الكبير فى الأسعار خلال المدة التى تجاوز فيها مدة تنفيذ العقد .
(المحكمة الادارية العليا فى الطعنين رقمى 843/922ق ، جلسة 20/11/1982)